الشيخ الجواهري

435

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ المختار الذي ] [ 1 ] كان [ هو ] ( الأشبه ) [ 2 ] ( أنّه لا يجوز ) مطلقاً ( على تقدير الجهالة وقت الابتياع ) . نعم يمكن جريان ما يقرب من ذلك على مذهبنا فيما لو فرض مكيل وموزون في زمن الشرع تجدّد وتعارف بيعه جُزافاً بناءً على صحّته فإنّ المتّجه حينئذٍ فيه صحّة بيعه صبرة بصبرة ، إلّاأنّه يجب اختباره بعد ذلك تخلّصاً من الربا ، فإن تساويا أو بيع الجنسان وزناً صحّ البيع [ 3 ] . فلو فرض العلم بالمساواة بعد ذلك انكشف الصحّة من أوّل الأمر [ 4 ] . ونحوه لو أقدما على الربا فبانت المساواة ، كما أنّ المتجه الفساد لو أقدما على المساواة جهلًا منهما ثمّ بان التفاوت [ 5 ] . وأمّا اشتراط المساواة في مختلف الجنس إذا فرض الاكتفاء فيه بالمشاهدة فالمتّجه صحّته [ 6 ] . فإذا بان عدمه تسلّط على الخيار والزيادة ، بل والنقيصة في بعض الأحوال ، واللَّه أعلم . [ بيع الزرع قصيلًا ] : المسألة ( الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلًا ) أي مشروطاً قطعه [ 7 ] . سواء كان قد بلغ أوان قصله أو لم يبلغ ، وعيّن مدّة لبقائه ثمّ قطعه بعدها أو أطلق فله الإبقاء حتى يصل إلى أوان قصله [ 8 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 235 ، ب 11 من بيع الثمار ، ح 4 .